المادة 9 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023
أخذ العينات لمادة الشاورما
أ. اذا رغبت المنشأة بتقديم مادة الشاورما، تتبع ذات الاجراءات المحددة في المادة (8) من هذه التعليمات، وعلى مديرية شؤون المناطق خلال إجراء الكشف التقييمي الوارد في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذه التعليمات، القيام بأخذ عينة وفحصها للتأكد من سلامة المادة الغذائية وذلك وفق الإجراءات والرسوم المحددة بالتشريعات ذات العلاقة.
ب. تقوم مديرية شؤون المناطق وخلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور نتائج العينة باتباع الإجراءات الواردة في الفقرة (د) من المادة (8) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026