التعليمات
تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة …
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون تطوير وادي الأردن. النظام:نظام تأجي…
- المادة 3يتم تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشروع بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء في المواقع التالية :- أ- الأراضي المسجلة باسم الخزينة أو السلطة باستثناء الوحدات الزراعية وال…
- المادة 4أ- تصنف المقالع على النحو التالي:- 1- مقلع الركام: المقلع الذي يستخدم كسارة ثابتة أو متحركة لطحن المواد الحجرية للأغراض الإنشائية. 2- مقلع الحجر: المقلع الذي يتم فيه قلع …
- المادة 5يشترط لإقامة المشروع ما يلي: - أ- أن لا تقل مساحة المشروع عن (5) دونمات . ب- استئجار مواقف آليات وساحات إضافية تتوافق مع مساحة وطبيعة عمل المشروع لاستخدامها لتجميع وتخزين…
- المادة 6يقدم طلب استئجار الأراضي الأخرى لإقامة المشروع على أراضي الخزينة أو السلطة من قبل طالب الاستئجار مرفقا بالطلب الوثائق المنصوص عليها في النظام
- المادة 7أ- تطبق على إجراءات تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشروع الواردة في هذه التعليمات أحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتعليمات حماية المصادر المائية. ب- تطبق…
- المادة 8تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- المادة 9لا يُ عمل بأي نص ورد في تعليمات أو أُ سس أُخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذهِ التعليمات.