التعليمات

تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة …
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون تطوير وادي الأردن. النظام:نظام تأجي…
  3. المادة 3يتم تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشروع بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء في المواقع التالية :- أ- الأراضي المسجلة باسم الخزينة أو السلطة باستثناء الوحدات الزراعية وال…
  4. المادة 4أ- تصنف المقالع على النحو التالي:- 1- مقلع الركام: المقلع الذي يستخدم كسارة ثابتة أو متحركة لطحن المواد الحجرية للأغراض الإنشائية. 2- مقلع الحجر: المقلع الذي يتم فيه قلع …
  5. المادة 5يشترط لإقامة المشروع ما يلي: - أ- أن لا تقل مساحة المشروع عن (5) دونمات . ب- استئجار مواقف آليات وساحات إضافية تتوافق مع مساحة وطبيعة عمل المشروع لاستخدامها لتجميع وتخزين…
  6. المادة 6يقدم طلب استئجار الأراضي الأخرى لإقامة المشروع على أراضي الخزينة أو السلطة من قبل طالب الاستئجار مرفقا بالطلب الوثائق المنصوص عليها في النظام
  7. المادة 7أ- تطبق على إجراءات تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشروع الواردة في هذه التعليمات أحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتعليمات حماية المصادر المائية. ب- تطبق…
  8. المادة 8تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  9. المادة 9لا يُ عمل بأي نص ورد في تعليمات أو أُ سس أُخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذهِ التعليمات.