المادة 4 من تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025
أ- تصنف المقالع على النحو التالي:-
1- مقلع الركام: المقلع الذي يستخدم كسارة ثابتة أو متحركة لطحن المواد الحجرية للأغراض الإنشائية.
2- مقلع الحجر: المقلع الذي يتم فيه قلع الحجارة بأحجام مختلفة بما في ذلك حجر البناء.
3- مقلع الرمل: المقلع الذي يتم فيه إنتاج الرمال المكربلة لغايات استخدامها في الأعمال الإنشائية.
4- المقلع الصناعي: المقلع الذي يتم فيه إنتاج الرخام الصناعي والجرانيت والترافرتين وأحجار الزينة.
ب- تعتمد أي أصناف أخرى وردت في نظام رسوم المقالع والتعدين بقرار المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026