المادة 4 من تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025

أ- تصنف المقالع على النحو التالي:- 1- مقلع الركام: المقلع الذي يستخدم كسارة ثابتة أو متحركة لطحن المواد الحجرية للأغراض الإنشائية. 2- مقلع الحجر: المقلع الذي يتم فيه قلع الحجارة بأحجام مختلفة بما في ذلك حجر البناء. 3- مقلع الرمل: المقلع الذي يتم فيه إنتاج الرمال المكربلة لغايات استخدامها في الأعمال الإنشائية. 4- المقلع الصناعي: المقلع الذي يتم فيه إنتاج الرخام الصناعي والجرانيت والترافرتين وأحجار الزينة. ب- تعتمد أي أصناف أخرى وردت في نظام رسوم المقالع والتعدين بقرار المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك