المادة 3 من تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025
يتم تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشروع بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء في المواقع التالية :-
أ- الأراضي المسجلة باسم الخزينة أو السلطة باستثناء الوحدات الزراعية والوحدات السكنيى .
ب- الأراضي الحرجية الجرداء التي لا تصلح للتحريج والتي صدر بها قرارات من مجلس الوزراء تسمح بإقامة المشروع عليها.
ج- الأراضي المملوكة ملكية خاصة للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين المسموح بإقامة المشروع عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026