المادة 3 من تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025

يتم تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشروع بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء في المواقع التالية :- أ- الأراضي المسجلة باسم الخزينة أو السلطة باستثناء الوحدات الزراعية والوحدات السكنيى . ب- الأراضي الحرجية الجرداء التي لا تصلح للتحريج والتي صدر بها قرارات من مجلس الوزراء تسمح بإقامة المشروع عليها. ج- الأراضي المملوكة ملكية خاصة للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين المسموح بإقامة المشروع عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك