المادة 2 من تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون تطوير وادي الأردن. النظام:نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن . السلطة:سلطة وادي الأردن. المجلس:مجلس إدارة السلطة. المشروع:المشروع الاستثماري الخاص بأعمال المقالع والمرامل أو استخراج المواد المستخدمة في تنفيذالمشاريع الإنشائية مع مجاري الأدوية . الموقع:الجزء المؤجر من الأراضي الأخرى أو المراد تأجيرها لغايات إقامة المشروع عليها . المقلع:أي موقع يتم فيه قلع الحجارة أو مشتقاتها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك