المادة 2 من تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون تطوير وادي الأردن.
النظام:نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن .
السلطة:سلطة وادي الأردن.
المجلس:مجلس إدارة السلطة.
المشروع:المشروع الاستثماري الخاص بأعمال المقالع والمرامل أو استخراج المواد المستخدمة في تنفيذالمشاريع الإنشائية مع مجاري الأدوية .
الموقع:الجزء المؤجر من الأراضي الأخرى أو المراد تأجيرها لغايات إقامة المشروع عليها .
المقلع:أي موقع يتم فيه قلع الحجارة أو مشتقاتها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026