المادة 1 من تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026