المادة 7 من تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025
أ- تطبق على إجراءات تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشروع الواردة في هذه التعليمات أحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتعليمات حماية المصادر المائية.
ب- تطبق التشريعات المعمول بها لدى السلطة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على ترخيص المشروع ومنح التصاريح والرقابة عليه ومتابعة تنفيذه واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026