المادة 7 من تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025

أ- تطبق على إجراءات تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشروع الواردة في هذه التعليمات أحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتعليمات حماية المصادر المائية. ب- تطبق التشريعات المعمول بها لدى السلطة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على ترخيص المشروع ومنح التصاريح والرقابة عليه ومتابعة تنفيذه واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك