التعليمات

تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارات الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها ادناه: الحافلة المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة): المركبة المصممة لنقل عدد من الاشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد …
  3. المادة 3الابعاد: 1. الطول الاجمالي: يجب ان لا يزيد الطول الاجمالي على (12) م. 2. العرض الاجمالي: يجب ان لا يزيد العرض الاجمالي على (260) سم. 3. الارتفاع الاجمالي: يجب ان لا يزيد …
  4. المادة 4الهيكل: 1. يجب ان يكون الهيكل مصنوعا من المعدن ومغطى بطلاء واقي من الصدا. 2. ان تكون قاعدة الهيكل مثبتة بالشاسي بشكل جيد. 3. ان تكون الارضية مغطاة بمواد عازلة للصوت والحر…
  5. المادة 51- تزود كل حافلة ببابين من الجانب الايمن يعملان بشكل منتظم وآلي من قبل السائق وان تفتح يدويا بواسطة نظام خاص من الداخل والخارج في حالات الطوارئ. 2. يكون باب السائق اختيار…
  6. المادة 6النوافذ والزجاج: 1. تزود الحافلات والحافلات المتوسطة بعدد كاف من النوافذ التي يمكن فتحها بسهولة واغلاقها باحكام وان يكون زجاجها من النوع الآمن والخالي من الشوائب والتموج …
  7. المادة 7المقاعد: 1. يجب ان تكون المقاعد متعاقبة وباتجاه المقدمة ولا يجوز وضع المقاعد في وضع يعيق دخول وخروج الركاب. 2. يجب ان تكون المقاعد مثبتة بطريقة محكمة وان تؤمن الراحة والس…
  8. المادة 8التهوية والتدفئة: 1. تزود كل حافلة وحافلة متوسطة بنظام تدفئة، ونظام لمنع تكون البخار على الزجاج. 2. في حال وجود نوافذ ثابتة يجب ان يتوفر نظام تكييف وفتحات تهوية بالسقف بح…
  9. المادة 9التجهيزات الداخلية: 1. تزود مقصورة الركاب بانارة داخلية، كذلك انارة لدرجات الدخول والخروج. 2. تزود كل حافلة وحافلة متوسطة باشارة تنبيه ضوئية او سمعية لاستخدامها عند الرغب…
  10. المادة 10نظام المحرك: يجب ان تتلائم قدرة المحرك مع الوزن القائم للحافلات والحافلات المتوسطة ، وان تكون حجرة المحرك معزولة ضد الحرارة والصوت.
  11. المادة 11يجب ان تكون مواسير العادم بعيدة عن خزان الوقود، وان يكون مخرج هذه المواسير من الخلف او من الجهة اليسرى للحافلات والحافلات المتوسطة.
  12. المادة 12تزود كل حافلة ، بعاكسات جانبية موزعة على طول الحافلة بحيث لا يقل عددها عن ثلاث.
  13. المادة 13تزود الحافلات والحافلات المتوسطة بجهاز لتسجيل السرعات - ( التاكوغراف)- .
  14. المادة 14تلغى تعليمات الشروط الواجب توافرها في الباصات (الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محليا وتعديلاتها لسنة 1993المنشورة في العدد رقم 3886 من الجريدة الرسمي…