المادة 1 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارات الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك