المادة 2 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها ادناه: الحافلة المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة): المركبة المصممة لنقل عدد من الاشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين شخصا بما فيهم السائق. الحافلة: المركبة المصممة لنقل اكثر من ثلاثين شخصاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك