المادة 14 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020
تلغى تعليمات الشروط الواجب توافرها في الباصات (الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محليا وتعديلاتها لسنة 1993المنشورة في العدد رقم 3886 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/3/1993.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026