المادة 12 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020
تزود كل حافلة ، بعاكسات جانبية موزعة على طول الحافلة بحيث لا يقل عددها عن ثلاث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026