المادة 8 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020

التهوية والتدفئة: 1. تزود كل حافلة وحافلة متوسطة بنظام تدفئة، ونظام لمنع تكون البخار على الزجاج. 2. في حال وجود نوافذ ثابتة يجب ان يتوفر نظام تكييف وفتحات تهوية بالسقف بحيث لا يقل عددها في الحافلات عن فتحتين والحافلات المتوسطة عن فتحة واحدة باستثناء الحافلات المتوسطة التي لا يزيد عدد مقاعدها على 15 مقعدا، مع وجود نظام تهوية مساعد لكل مقعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك