التعليمات
تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات الرقابة الشرعية لسنة 2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الدائرة : دائرة تنمية أموال الأوقاف. المجلس : مجلس الأوقاف والش…
- المادة 3تتولى اللجنة المهام التالية : أ. النظر في العقود وصيغ التمويل والاستثمار والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وخاصة المتعلقة بالوقف في جميع استثمارات ا…
- المادة 4أ. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد بقرار من المجلس. ب. تنتهي العضوية حكماً إذا أصبح العضو غير قادر على القيام بواجبه في اللجنة. ج. للمجلس إنهاء عضوية العضو…
- المادة 5يحق للمدير العام حضور اجتماعات اللجنة ومناقشة صيغ العقود وآليتها، وأية مسألة تعرض على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت.
- المادة 6تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك على أن لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغل…
- المادة 7أ. يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة طلب أي عقد من عقود التمويل والاستثمار ومتابعة مدى موافقته لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفي حال تبين للعضو عدم موافقته لأحكام ومبادئ الشر…
- المادة 8الحالات التي لم ينص عليها في هذه التعليمات تعرض على المجلس للبت فيها.