المادة 4 من تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021

أ. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد بقرار من المجلس. ب. تنتهي العضوية حكماً إذا أصبح العضو غير قادر على القيام بواجبه في اللجنة. ج. للمجلس إنهاء عضوية العضو قبل انتهاء مدتها دون بيان الاسباب. د. يعين المجلس مقرراً للجنة بتنسيب من المدير العام. ه . يتولى المقرر إعداد دعوات الاجتماعات وتنظيمها وإعداد محاضر الاجتماعات ومتابعة توقيعها. و. يصرف مكافأة سنوية لأعضاء اللجنة ومقررها بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة