المادة 3 من تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021

تتولى اللجنة المهام التالية : أ. النظر في العقود وصيغ التمويل والاستثمار والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وخاصة المتعلقة بالوقف في جميع استثمارات الدائرة. ب. متابعة إجراءات تنفيذ العقود والتأكد من سلامة التطبيق. ج. ابداء الرأي في اي تساؤلات شرعية يتم طرحها من إدارة الدائرة أو تظهر أثناء التطبيق. د. اصدار الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية والمصرفية المستجدة. ه. إيجاد البديل الإسلامي للمعاملات التي يتبين أنها مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. و. تقديم صيغ جديدة للمعاملات الإسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة