المادة 2 من تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الدائرة : دائرة تنمية أموال الأوقاف. المجلس : مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المدير العام : مدير عام الدائرة. اللجنة : لجنة الرقابة الشرعية المشكلة بموجب المادة (12) من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته . العضو : عضو لجنة الرقابة الشرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة