المادة 6 من تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021
تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك على أن لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية الاصوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026