المادة 7 من تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021

أ. يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة طلب أي عقد من عقود التمويل والاستثمار ومتابعة مدى موافقته لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفي حال تبين للعضو عدم موافقته لأحكام ومبادئ الشريعة فإنه يعرض الأمر على اللجنة وتقوم اللجنة بعرض رأيها على المجلس ويكون رأيهم ملزما للمجلس من الناحية الشرعية. ب. يجوز للمجلس في حال تباين وجهات النظر الشرعية وعدم قناعته برأي اللجنة عرض الأمر على مجلس الإفتاء ويكون رأي مجلس الإفتاء ملزما للجميع . ج. تقدم اللجنة للمجلس تقريراً سنوياً عن جميع أعمالها وأنشطتها خلال تلك السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة