التعليمات
تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الوظائف الشاغرة التي يتم الترقية أو التعيين عليها وفقاً لأحكام النظام.
- المادة 4أ- لغايات تقييم رواتب مجموعة وظائف الإدارة الوسطى تصنف الوحدات التنظيمية داخل الدائرة من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام وعضوية أحد موظفي الهيئة من شاغلي وظائف…
- المادة 5أ- يتم تحديد رواتب مجموعة وظائف الادارة الوسطى وفقاً للجدول التالي:- المستوى المسمى الوظيفي أبج مساعد الأمين 190017001500 العام مدير إدارة180016001400 مدير مديرية/ وحدة17…
- المادة 6يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف التخصصية وفقا لما يلي:- أ- تصنف الوظائف التخصصية ضمن أربعة مستويات حسب عدد سنوات الخبرة المطلوبة:- 1- المستوى (أ): إذا تطلبت الوظيفة خبرة خ…
- المادة 7- يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى وفقاً لما يلي: أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة…
- المادة 8- يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة دبلوم كلية المجتمع وفقاً لما يلي:- أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يت…
- المادة 9يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون وفقاً لما يلي:- أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي…
- المادة 10أ- يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف الطبية والرعاية الصحية والطبية المساندة في وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة والوظائف التعليمية والتربوية في وزارة التربية والتعليم التي ي…
- المادة 11أ - يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف الحرجة من قبل لجنة برئاسة الوزير وعضوية أحد موظفي الهيئة يسميه رئيس الهيئة وأحد ذوي الاختصاص يسميه الوزير حسب طبيعة الوظيفة على أن لا ي…
- المادة 12أ- في ضوء حاجة الدائرة للوظيفة المعين عليها بموجب عقد شامل لجميع العلاوات تقوم الدائرة بتقييم الوظيفة عند انتهاء مدة العقد الشامل وفقاً لأحكام هذه التعليمات على أن لا يقل…
- المادة 13تعد الهيئة دليلاً ارشادياً لتحديد مستويات الأهمية النسبية للوحدات التنظيمية في الدائرة.
- المادة 14أ- في حالات خاصة ومبررة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة المستند إلى توصية الوزير، تحديد قيم الرواتب لبعض الوظائف ذوات الطبيعة الخاصة. ب- يبت مجلس الوزراء في أي حالة ل…