التعليمات

تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الوظائف الشاغرة التي يتم الترقية أو التعيين عليها وفقاً لأحكام النظام.
  4. المادة 4أ- لغايات تقييم رواتب مجموعة وظائف الإدارة الوسطى تصنف الوحدات التنظيمية داخل الدائرة من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام وعضوية أحد موظفي الهيئة من شاغلي وظائف…
  5. المادة 5أ- يتم تحديد رواتب مجموعة وظائف الادارة الوسطى وفقاً للجدول التالي:- المستوى المسمى الوظيفي أبج مساعد الأمين 190017001500 العام مدير إدارة180016001400 مدير مديرية/ وحدة17…
  6. المادة 6يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف التخصصية وفقا لما يلي:- أ- تصنف الوظائف التخصصية ضمن أربعة مستويات حسب عدد سنوات الخبرة المطلوبة:- 1- المستوى (أ): إذا تطلبت الوظيفة خبرة خ…
  7. المادة 7- يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى وفقاً لما يلي: أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة…
  8. المادة 8- يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة دبلوم كلية المجتمع وفقاً لما يلي:- أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يت…
  9. المادة 9يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون وفقاً لما يلي:- أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي…
  10. المادة 10أ- يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف الطبية والرعاية الصحية والطبية المساندة في وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة والوظائف التعليمية والتربوية في وزارة التربية والتعليم التي ي…
  11. المادة 11أ - يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف الحرجة من قبل لجنة برئاسة الوزير وعضوية أحد موظفي الهيئة يسميه رئيس الهيئة وأحد ذوي الاختصاص يسميه الوزير حسب طبيعة الوظيفة على أن لا ي…
  12. المادة 12أ- في ضوء حاجة الدائرة للوظيفة المعين عليها بموجب عقد شامل لجميع العلاوات تقوم الدائرة بتقييم الوظيفة عند انتهاء مدة العقد الشامل وفقاً لأحكام هذه التعليمات على أن لا يقل…
  13. المادة 13تعد الهيئة دليلاً ارشادياً لتحديد مستويات الأهمية النسبية للوحدات التنظيمية في الدائرة.
  14. المادة 14أ- في حالات خاصة ومبررة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة المستند إلى توصية الوزير، تحديد قيم الرواتب لبعض الوظائف ذوات الطبيعة الخاصة. ب- يبت مجلس الوزراء في أي حالة ل…