المادة 11 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
أ - يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف الحرجة من قبل لجنة برئاسة الوزير وعضوية أحد موظفي الهيئة يسميه رئيس الهيئة وأحد ذوي الاختصاص يسميه الوزير حسب طبيعة الوظيفة على أن لا يتجاوز راتب الوظيفة ثلاثة أضعاف الراتب وفق المستويات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب - في حال كان تقييم الرواتب للوظيفة الحرجة أعلى من القيمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يرفع الوزير التنسيب بالراتب إلى رئيس الوزراء للموافقة عليه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026