المادة 12 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

أ- في ضوء حاجة الدائرة للوظيفة المعين عليها بموجب عقد شامل لجميع العلاوات تقوم الدائرة بتقييم الوظيفة عند انتهاء مدة العقد الشامل وفقاً لأحكام هذه التعليمات على أن لا يقل ما يتقاضاه الموظف عن متوسط اجمالي ما كان يتقاضاه في السنة العقدية الأخيرة، وتشمل قيمة الراتب المحدد في العقد، والمكافآت الشهرية الدورية التي كان يتقاضاها، والعلاوة العائلية، ولا تشمل بدلات عضوية اللجان أو فرق العمل. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف المعين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات عند تحديد راتبه وتحويل صفته الى عقد سنوي وفقا لأحكام هذه التعليمات. ج- في حال تمت ترقية الموظف وكان الراتب المحدد للوظيفة وفق أحكام هذه التعليمات أقل من إجمالي ما كان يتقاضاه، يمنح إجمالي ما كان يتقاضاه مضافاً إليه ما نسبته (10%) منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك