المادة 7 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
- يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى وفقاً لما يلي:
أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة ضمن ثلاثة مستويات حسب عدد سنوات الخبرة المطلوبة:
1- المستوى (أ): إذا تطلبت الوظيفة خبرة عشرة سنوات حداً أدنى.
2- المستوى (ب) إذا تطلبت الوظيفة خبرة خمس سنوات حداً أدنى.
3- المستوى (ج): إذا تطلبت الوظيفة خبرة تقل عن خمس سنوات.
ب- يتم تحديد رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى وفقاً للجدول التالي المستوىأبج الراتب750550450
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026