المادة 8 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

- يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة دبلوم كلية المجتمع وفقاً لما يلي:- أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الدبلوم ضمن ثلاثة مستويات حسب عدد سنوات الخبرة المطلوبة: 1- المستوى (أ): إذا تطلبت الوظيفة خبرة سبع سنوات حداً أدنى. 2- المستوى (ب): إذا تطلبت الوظيفة خبرة خمس سنوات حداً أدنى. 3- المستوى (ج): إذا لم تتطلب الوظيفة خبرة. ب-1- يتم تحديد رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة دبلوم كلية المجتمع في التخصصات المهنية والتقنية التي تعتمدها الهيئة وفقاً للجدول التالي: المستوىأبج الراتب700550 450 2- يتم تحديد رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب إشغالها شهادة دبلوم كلية المجتمع من غير التخصصات المهنية والتطبيقية وفقاً للجدول التالي:- المستوىأبج الراتب550450350

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك