المادة 9 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون وفقاً لما يلي:-
أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون ضمن مستويين حسب متطلبات اشغال الوظيفة:-
1- المستوى (أ): إذا تطلبت الوظيفة شروط تأهيل خاصة كإجازة مزاولة المهنة أو تقديم ضمانات مالية.
2- المستوى (ب): إذا لم تتطلب الوظيفة أى شروط تأهيل خاصة أو تقديم ضمانات مالية.
ب- يتم تحديد رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون وفقا للجدول التالي:-
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026