التعليمات
تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنه رقم 0 لسنة 2020
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها) و…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة 1999وتعديلاته، ونظام براءات الاختراع رقم (97) لسن…
- المادة 3تنتقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة إلى الغير بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية أو بأمر قضائي، ويشترط في التصرف أن يكون خطياً.
- المادة 4الوكالة يشترط لصحة الوكالة المقدمة لغايات مباشرة التصرف المطلوب: أ. أن تكون مصادقاً عليها من قبل كاتب العدل، أو أن يتم التوقيع على العقد المعد لذلك أمام المسجل، أما في حا…
- المادة 5نقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة. يقدم للمسجل طلب نقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة من قبل مقدم الطلب أو مالك براءة الاختراع أو المحال إليه أو الوكيل القانون…
- المادة 6في حال وفاة مالك طلب براءة الاختراع أو البراءة تنتقل ملكيتها إلى الورثة الشرعيين بموجب طلب يقدم من أحد الورثة أو من قبل وكيل قانوني، مرفقاً به حجة حصر الإرث الرسمية الصاد…
- المادة 7النشر: أ. على المسجل نشر إعلان انتقال ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة في عدد الجريدة الرسمية الخاص بالتعديلات التي تطرأ على طلبات براءات الاختراع أو البراءات وذلك بعد…
- المادة 8رهن طلب براءة الاختراع أو البراءة: أ. يقدم طلب رهن طلب براءة الاختراع أو البراءة. إلى المسجل مرفقاً به المستند الدال على الرهن مصادقاً عليه من المرجع القانوني المختص. ب. …
- المادة 9الحجز: أ. يقدم طلب الحجز بموجب كتاب رسمي من أي جهة قضائية أو رسمية تخولها التشريعات ذلك. ب. توضع إشارة الحجز على قيد طلب براءة الاختراع أو البراءة في السجل، وتحفظ نسخة من…
- المادة 10أ- يحق للجمهور الاطلاع على (سجل طلبات الاختراع والبراءات) وفقا للإجراءات التالية: 1. يقدم طلب الاطلاع على الانموذج المعد لذلك ورقيا و/أو الكترونيا. 2. تحديد الغاية والمعل…