المادة 3 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنه رقم 0 لسنة 2020
تنتقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة إلى الغير بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية أو بأمر قضائي، ويشترط في التصرف أن يكون خطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026