المادة 4 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنه رقم 0 لسنة 2020
الوكالة
يشترط لصحة الوكالة المقدمة لغايات مباشرة التصرف المطلوب:
أ. أن تكون مصادقاً عليها من قبل كاتب العدل، أو أن يتم التوقيع على العقد المعد لذلك أمام المسجل، أما في حال تنظيمها خارج المملكة أن يكون مصادقاً عليها من المراجع المختصة حسب الأصول.
ب. وجود نص واضح وصريح بالوكالة يعطي الوكيل الحق بالتصرف المطلوب، عدا نقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة باسمه الشخصي.
ج. أن تكون موقعة من المفوض بالتوقيع عن الأمور المالية للشخص الاعتباري مع تقديم ما يثبت هذا التفويض على أن يكون محدثا.
د. أن لا يكون قد مضى عام على تاريخ تنظيمها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مدة أقصر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026