المادة 5 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنه رقم 0 لسنة 2020

نقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة. يقدم للمسجل طلب نقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة من قبل مقدم الطلب أو مالك براءة الاختراع أو المحال إليه أو الوكيل القانوني لأي منهما وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية ومرفقاً به الوثائق التالية: أ. عقد أو وثيقة نقل الملكية مصادقا عليها من قبل كاتب العدل، أو أن يتم التوقيع على العقد المعد لذلك أمام المسجل، أما في حال إبرامها خارج المملكة أن تكون مصادقاً عليها من المراجع المختصة حسب الأصول. ب. شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة حسب مقتضى الحال للطرفين المتعاقدين على أن تكون محدثة، في حال كان المالك شخص معنوي. ج. ترجمة باللغة العربية للوثائق المكتوبة بلغة أجنبية مصادقا على صحة ترجمتها من قبل كاتب العدل ، أو مكتب ترجمة معتمد. د. ما يثبت دفع الرسوم المقررة قانوناً. ه. أي بيانات أو أوراق ثبوتية أخرى يطلبها المصفسحةج 2 ل.من 4

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك