المادة 7 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنه رقم 0 لسنة 2020

النشر: أ. على المسجل نشر إعلان انتقال ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة في عدد الجريدة الرسمية الخاص بالتعديلات التي تطرأ على طلبات براءات الاختراع أو البراءات وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة للنشر، ويشمل الإعلان ما يلي: 1. رقم وعنوان طلب براءة الاختراع او البراءة. 2. اسم مالك طالب براءة الاختراع أو البراءة السابق وعنوانه. 3. اسم من انتقلت إليه الملكية وعنوانه. 4. تاريخ انتقال الملكية. ب. يتم نشر اعلان نقل ملكية طلب براءة الاختراع بعد مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ تقديم الطلب او من تاريخ الادعاء بالأولوية، بعد دفع الرسوم المقررة. ج. على المسجل تدوين نقل الملكية في السجل، ومنح المالك الجديد لطلب براءة الاختراع أو البراءة ما يفيد بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك