المادة 9 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنه رقم 0 لسنة 2020

الحجز: أ. يقدم طلب الحجز بموجب كتاب رسمي من أي جهة قضائية أو رسمية تخولها التشريعات ذلك. ب. توضع إشارة الحجز على قيد طلب براءة الاختراع أو البراءة في السجل، وتحفظ نسخة من كتاب الحجز في ملف طلب براءة الاختراع أو البراءة. ج. بعد تنفيذ قرار الحجز يتم مخاطبة الجهة التي أصدرت قرار الحجز لإبلاغها بإيقاع الحجز. د. تبقى إشارة الحجز موضوعة على قيد طلب براءة الاختراع أو البراءة ويمنع اجراء أي تصرف قانوني حتى اعلام المسجل برفع إشارة الحجز من الجهة المعنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك