التعليمات

تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية. النظام:نظام تنظيم البيئة …
  3. المادة 3أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة وتتولى اللجنة المها…
  4. المادة 4- أ- يقدم طلب إنشاء المنطقة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مشفوعاً بالدراسات والموافقات والمرفقات المطلوبة، على أن تراعى الشروط والمعايير التي جاءت ضمن أحكام النظام وللو…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب من قبل المطور الرئيسي للمنطقة التنموية المنوي إنشاء منطقة حرة ضمنها على أن تراعى الشروط والمعايير المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات. ب- في حال الموافقة ع…
  6. المادة 6أ- يتم تقديم طلب إنشاء منطقة حرة في المطار المدني من قبل المستثمر مرفقا به الموافقات من قبل الجهات المختصة بالمطارات المدنية ليتم دراسته من قبل اللجنة. ب- في حال الموافقة…
  7. المادة 7يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة أسس تنظيم اجراءات طرق اختيار المطور الرئيسي المنصوص عليها في المادة (59) من النظام.
  8. المادة 8أ- باستثناء المناطق التنموية المنشأة قبل نفاذ احكام النظام يلتزم المطور الرئيسي للمنطقة والتي تخصص لمزاولة النشاط الصناعي بإقامة الأسوار اللازمة وفق ما يلي: - 1- إقامة ال…
  9. المادة 9تستوفي الوزارة البدلات التالية: - أ- (3000) دينار لتقديم طلب إنشاء المنطقة. ب- (50000) دينار في حال موافقة مجلس الوزراء على الطلب وإعلان المنطقة.
  10. المادة 10تلغى تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (5) لسنة 2016.