المادة 6 من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023

أ- يتم تقديم طلب إنشاء منطقة حرة في المطار المدني من قبل المستثمر مرفقا به الموافقات من قبل الجهات المختصة بالمطارات المدنية ليتم دراسته من قبل اللجنة. ب- في حال الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون والنظام وهذه التعليمات يتم إبرام اتفاقية تطوير مع المطور الرئيسي للمنطقة الحرة داخل المطار المدني أو يتم تعديل الاتفاقية النافذة إن وجدت بحيث تشمل المنطقة المنشأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة