المادة 5 من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023

أ- يقدم طلب من قبل المطور الرئيسي للمنطقة التنموية المنوي إنشاء منطقة حرة ضمنها على أن تراعى الشروط والمعايير المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات. ب- في حال الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة داخل حدود المنطقة التنموية يتم تعديل اتفاقية التطوير للمطور الرئيسي وتضمينها واجباته في المناطق الحرة وفق احكام النظام وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة