المادة 9 من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023
تستوفي الوزارة البدلات التالية: -
أ- (3000) دينار لتقديم طلب إنشاء المنطقة.
ب- (50000) دينار في حال موافقة مجلس الوزراء على الطلب وإعلان المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026