المادة 8 من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023

أ- باستثناء المناطق التنموية المنشأة قبل نفاذ احكام النظام يلتزم المطور الرئيسي للمنطقة والتي تخصص لمزاولة النشاط الصناعي بإقامة الأسوار اللازمة وفق ما يلي: - 1- إقامة الأسوار وجميع أجزائها من قواعد وأساسات داخل حدود المنطقة التنموية أو الحرة واستناداً لإحداثيات المنطقة المعتمدة بقرار إعلانها منطقة تنموية أو حرة ومراعاة عدم الاعتداء على الشوارع أو الأراضي المحيطة وملكيات المجاورين. 2- إعادة الطرق والاماكن التي تضررت من أعمال تنفيذ الأسوار أو أي خدمات لحقها أي تعطيل أو ضرر إلى ما كانت عليه فور انتهاء أعمال التنفيذ وتحت طائلة المسؤولية القانونية. 3- انشاء الأسوار من الخرسانة المسلحة أو مسبقة الصب والأعمدة وقواعد الأعمدة وحسب طبيعة المنطقة الطبوغرافية ومتطلبات التصميم الإنشائي.صفحة 3 من 5 4- يسمح بإنشاء الأسوار من الطوب الإسمنتي المفرغ سماكة (20سم) على الأقل على أن يكون ناجحاً مخبرياً حسب المواصفات القياسية الأردنية مع أعمدة إنشائية كل (3) أمتار على الاقل وحسب التصميم الإنشائي في المناطق التي لا توجد فيها فروقات مناسيب بين الخارج والداخل فقط. 5- مراعاة طبوغرافية الأرض ومناسيب الأرض الطبيعية والغطاء النباتي (إن وجد) عند إنشاء الأسوار. 6- مراعاة تصريف مياه الامطار خارج المنطقة وداخلها عند التنفيذ. 7- فصل الاسوار تماماً عن المباني وان لا تقل المسافة بين السور النهائي والمباني عن الارتداد المقرر للقطع الواقعة عليها على الأقل. 8- ان لا يقل ارتفاع السور عن مترين ونصف (2.5) من المنسوب الأعلى للأرض الطبيعية سواء كان من داخل المنطقة أو خارجها ويضاف شيك معدني مشبك بارتفاع متر على الارتفاع الكلي للسور وذلك في المناطق الحرة فقط. 9- تنفيذ الأسوار بما يتناسب مع الدراسة المرورية للمنطقة التنموية أو الحرة والمنطقة الخارجية المحيطة بها. 10- عدم فتح أي مداخل أو مخارج في سور المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة باستثناء المداخل والمخارج الرئيسية المعتمدة للمنطقة إلا في حالات استثنائية يتم الموافقة عليها مسبقاً من الجهات المعنية. 11- تأمين مدخل منفصل عن المخرج في المناطق الحرة. 12- توفير غرف بوابات على المداخل والمخارج لغايات الأمن والحراسة مع ضرورة تأمين ممر ضمن البوابة خاص لدخول المشاة وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة. 13- أن يخلو رف البوابة من الابواب او الشبابيك في الواجهة الخارجية. 14- وضع كاميرات مراقبة على الأسوار والبوابات حيثما يلزم بما يحقق الغايات الامنية للمنطقة. 15- إضاءة الاسوار بالأعمدة والكشافات الكهربائية وحيثما يلزم. 16- أخذ موافقة الجهة التنظيمية قبل إقامة السور ويتقدم بطلب الموافقة مرفقاً به مخططات هندسية تبين التفاصيل الفنية والشكل والنمط المعماري وبما ينسجم مع الاشتراطات والمحددات المعتمدة بموجب هذه التعليمات. 17- الالتزام بجميع اجراءات السلامة العامة وكودات البناء الوطني وتأمين المجاورين ورفع الأنقاض وطرحها في الأماكن المخصصة لذلك. 18-صيانة الأسوار بشكل دوري وحسب المواصفات الفنية والنمط المعماري المعتمد. ب- في حال تعذر على المطور الرئيسي إنشاء أسوار حول المنطقة التنموية لأي أسباب خارجة عن إرادته يتم تحويل الموضوع الى اللجنة التي تمارس مهام مجلس التنظيم الاعلى لدراسته والبت فيه وإيجاد حلول بديلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة