المادة 3 من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة وتتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها إلى الوزير:- 1- دراسة انشاء وتعديل حدود المنطقة. 2- تحديد الفريق المكلف بالتفاوض في اتفاقيات التطوير. 3- إقرار مسودات اتفاقيات التطوير المنوي توقيعها. 4- أي مهام يكلفها بها الوزير. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها على الأقل. ج- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة . د- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها. ه- تصرف مكافأة شهرية ثابتة لرئيس وأعضاء اللجنة ولأمين السر بمقدار (150) ديناراً لكل منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة