التعليمات

تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان. الوزارة: …
  3. المادة 3أ- يتم عقد الامتحان لمزاولة المهنة كلما دعت الحاجة. ب- تعلن اللجنة عن موعد عقد الامتحان ومكانه على الموقع الإلكتروني للوزارة أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة. ج- تقوم اللجن…
  4. المادة 4أ- تعتمد الوزارة دليلًا للإجراءات الخاصة بأمان الامتحان يتضمن ما يلي:- 1- مراقبة قاعات الامتحان. 2- التحقق من هوية المتقدم للامتحان. 3- منع الغش. 4- تحصين البيانات. 5- آل…
  5. المادة 5كل من ثبت ارتكابه الغش في الامتحان أو التأثير على سيره يعتبر راسبا في ذلك الامتحان ويحرم من التقدم للدورات الثلاث التي تليها.
  6. المادة 6يلتزم المتقدم عند الدخول الى قاعة الامتحان بما يلي:- أ- إحضار بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر او أي وثيقة أخرى لإثبات الشخصية تعتمدها الوزارة. ب- عدم إدخال الأدوات ال…
  7. المادة 7للمتقدم حق الاعتراض على نتيجة الامتحان خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج رسميا أمام اللجنة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية، وتعتبر قراراتها بهذا الشأن نهائية.
  8. المادة 8تنظر اللجنة في أي أمور غير منصوص عليها في هذه التعليمات مما يتعلق بإجراء الامتحان وإعلان نتائجه، وترفع التوصيات بشأنها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.