المادة 2 من تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. المدير: مدير المديرية. المهنة: مهنة صحة الفم والأسنان. اللجنة: لجنة الامتحان المشكلة بموجب أحكام النظام. الامتحان: الاختبار الذي يقيس المعارف والكفايات المعرفية للمتقدم في اختصاصه. المتقدم: من يتقدم لامتحان مزاولة المهنة ممن انطبقت عليه الشروط المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك