المادة 3 من تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026
أ- يتم عقد الامتحان لمزاولة المهنة كلما دعت الحاجة.
ب- تعلن اللجنة عن موعد عقد الامتحان ومكانه على الموقع الإلكتروني للوزارة أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
ج- تقوم اللجنة بوضع أسئلة الامتحان وفق الخطط والبرامج والاستراتيجيات ذوات العلاقة بالمهنة، وبما ينسجم مع مستويات المعرفة والفهم والمهارات والكفايات.
د- تحدد اللجنة الموضوعات الخاصة بالامتحان، والتأكد من مواءمة الأسئلة مع آخر التطورات والمستجدات في مجال المهنة.
ه- تنشر اللجنة المعايير والكفايات المطلوبة للامتحان على الموقع الإلكتروني للوزارة.
و- تكون علامة النجاح في الامتحان ما لا يقل عن (50%).
ز- يُ علن عن نتائج الامتحان على موقع الوزارة الإلكتروني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026