المادة 3 من تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026

أ- يتم عقد الامتحان لمزاولة المهنة كلما دعت الحاجة. ب- تعلن اللجنة عن موعد عقد الامتحان ومكانه على الموقع الإلكتروني للوزارة أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة. ج- تقوم اللجنة بوضع أسئلة الامتحان وفق الخطط والبرامج والاستراتيجيات ذوات العلاقة بالمهنة، وبما ينسجم مع مستويات المعرفة والفهم والمهارات والكفايات. د- تحدد اللجنة الموضوعات الخاصة بالامتحان، والتأكد من مواءمة الأسئلة مع آخر التطورات والمستجدات في مجال المهنة. ه- تنشر اللجنة المعايير والكفايات المطلوبة للامتحان على الموقع الإلكتروني للوزارة. و- تكون علامة النجاح في الامتحان ما لا يقل عن (50%). ز- يُ علن عن نتائج الامتحان على موقع الوزارة الإلكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة