المادة 4 من تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026
أ- تعتمد الوزارة دليلًا للإجراءات الخاصة بأمان الامتحان يتضمن ما يلي:-
1- مراقبة قاعات الامتحان.
2- التحقق من هوية المتقدم للامتحان.
3- منع الغش.
4- تحصين البيانات.
5- آليات منع تسرب الأسئلة أو النتائج.
6- التحقق من أي خروقات.
ب- يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية أمام الوزير أو من يفوضه.
ج- يلتزم أعضاء اللجنة بالحفاظ على سرية الأسئلة والمعلومات الخاصة بالامتحان وعدم إفشائها أو تمكين الغير من اصفلاحة ط2 لامعن 3عليها.
د- يوقع جميع المخولين بالاطلاع على الأسئلة على اتفاقية سرية وأمان الامتحان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026