المادة 7 من تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026

للمتقدم حق الاعتراض على نتيجة الامتحان خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج رسميا أمام اللجنة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية، وتعتبر قراراتها بهذا الشأن نهائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة