المادة 6 من تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026
يلتزم المتقدم عند الدخول الى قاعة الامتحان بما يلي:-
أ- إحضار بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر او أي وثيقة أخرى لإثبات الشخصية تعتمدها الوزارة.
ب- عدم إدخال الأدوات الدراسية غير المصرح بها رسميا.
ج- عدم إدخال الأجهزة الإلكترونية بكافة أنواعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026