التعليمات

تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2-أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون التنمية الاجتماعية. النظام: نظام مزاولة مهنة…
  3. المادة 3أ- يشترط لمنح رخصة مزاولة المهنة أن يكون المتقدم بالطلب مستوفيا الشروط الواردة في النظام . ب-تطبق أحكام هذه التعليمات على طالب الترخيص من الأردنيين وغير الأردنيين في الحا…
  4. المادة 4أ-يقدم طلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة في أيٍ من المهن الاجتماعية إلى المديرية على النموذج المعدّ لهذه الغاية. ب-يمنح طالب الترخيص إشعارًا بتاريخ تقديمه الطلب. ج-تدرس ا…
  5. المادة 5إذا كان طالب الترخيص من العاملين في القطاع العام فعليه أن يرفق بالطلب كتاباً رسمياً من الجهة التي يعمل فيها يبين فيه ما يلي:- أ- طبيعة العمل الذي يمارسه. ب- تاريخ التعيين…
  6. المادة 6يتم التعامل مع طالب الترخيص من العاملين في القطاع العام على النحو التالي: أ-إذا كان حاصلاً على المؤهل العلمي ويعمل في مجال المهنة ولديه خبرات عملية لاحقة على حصوله على ال…
  7. المادة 7يتم التعامل مع طالب الترخيص من غير العاملين في القطاع العام على النحو التالي:- أ-إذا كان حاصلاً على المؤهل العلمي ويعمل في مجال المهنة ولديه خبرات عملية لاحقة على حصوله ع…
  8. المادة 8يشترط لتصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص في مهنة مرافق كبار السن أو مرافق ذوي الإعاقة أو حاضنة أطفال أو مقدم رعاية أو مرافق حملات مكافحة التسول أو مرافق شؤون المحاكم أ…
  9. المادة 9يشترط لتصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص لمزاولة مهنة فني عمل اجتماعي ما يلي :- أ-لمنحه رخصة مزاولة فني عمل اجتماعي مختص: 1- أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في تخصص خد…
  10. المادة 10يشترط لتصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص لمزاولة إحدى المهن الاختصاصية إضافة الى استيفاء الشروط الواردة في المادة (6) من النظام ما يلي: أ- أن يقدم ما يثبت ممارسته الفع…
  11. المادة 11يشترط لتصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص لمزاولة إحدى المهن المساندة إضافة الى الشروط الواردة في المادة (7) من النظام ما يلي: أ- أن يقدم ما يثبت ممارسته الفعلية للمهنة…
  12. المادة 12على كل من يتقدم لطلب الانتقال من تصنيف الى تصنيف آخر أن يمضي المدد المشار اليها في النظام بعد حصوله على أول تصنيف من الوزارة و أن يلتحق بالبرامج والدورات العلمية التي تحد…
  13. المادة 13أ- تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة سنتين من تاريخ إصداره ويلتزم المرخص له بطلب تجديده فور انتهائه. ب- يراعى عند إعادة تصنيف المرخص له في أي وقت من السنة إصدار ترخيص جديد …
  14. المادة 14تعرض أي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات على اللجنة ،لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .