المادة 10 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
يشترط لتصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص لمزاولة إحدى المهن الاختصاصية إضافة الى استيفاء الشروط الواردة في المادة (6) من النظام ما يلي:
أ- أن يقدم ما يثبت ممارسته الفعلية للمهنة.
ب- أن يحدد طبيعة العمل الذي يمارسه والجهة التي يعمل لديها.
ج- أن يدفع بدلاً مقداره ديناران عند تقديم الطلب.
د- أن يدفع الرسم المحدد في النظام عند إصدار الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026