المادة 3 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
أ- يشترط لمنح رخصة مزاولة المهنة أن يكون المتقدم بالطلب مستوفيا الشروط الواردة في النظام .
ب-تطبق أحكام هذه التعليمات على طالب الترخيص من الأردنيين وغير الأردنيين في الحالات التي يسمح لها الوزير بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026