المادة 4 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
أ-يقدم طلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة في أيٍ من المهن الاجتماعية إلى المديرية على النموذج المعدّ لهذه الغاية.
ب-يمنح طالب الترخيص إشعارًا بتاريخ تقديمه الطلب.
ج-تدرس المديرية الطلب ويجري تدقيقه لتحديد التصنيف والمستوى الذي يستحقه طالب الترخيص والتنسيب به للجنة.
د-للمديرية تكليف مقدم الطلب بتزويدها بأي من الأوراق الثبوتية اللازمة لدراسة الطلب.
ه- للمديرية اثناء دراسة الطلب التحقق بأي وسيلة والاتصال مع أي جهة لتزويدها بأي متطلبات لغايات منح رخصة المزاولة.
و-يقوم طالب الترخيص إذا كان من غير موظفي القطاع العام بدفع الرسم عند إصدار الرخصة .
ز- تعد المديرية سجلاً تقيد فيه طلبات الترخيص، والتراخيص الصادرة، وتحدد المديرية شكل هذا السجل والبيانات والمعلومات الواجب إدراجها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026