المادة 6 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

يتم التعامل مع طالب الترخيص من العاملين في القطاع العام على النحو التالي: أ-إذا كان حاصلاً على المؤهل العلمي ويعمل في مجال المهنة ولديه خبرات عملية لاحقة على حصوله على المؤهل العلمي فيمنح التصنيف الذي يناسب مؤهلاته وخبراته وفقا للشروط الواردة لكل تصنيف وحسب الأحكام الواردة في المواد (6) و(7) و(8) و(9) من النظام. ب- إذا كان حاصلاً على المؤهل العلمي ولا يعمل في مجال المهنة وليس لديه خبرات عملية في مجال المهنة فيمنح وفقا للمؤهل العلمي فقط رخصة مزاولة في تصنيف اختصاصي او اختصاصي مساند او فني عمل اجتماعي ولا يحق له طلب التصنيف في مستوى أعلى إلا بعد استيفاء الاشتراطات الواردة في المواد (6) و(7) و(8) و(9) من النظام. ج- إذا لم يكن حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادتين (6)و(7) من النظام او كان من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما دون ويعمل في مجال المهنة ولديه خبرات عملية فيتم منحه رخصة عامل اجتماعي فقط ولا يحق له طلب التصنيف في مستوى أعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك