المادة 13 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
أ- تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة سنتين من تاريخ إصداره ويلتزم المرخص له بطلب تجديده فور انتهائه.
ب- يراعى عند إعادة تصنيف المرخص له في أي وقت من السنة إصدار ترخيص جديد وفق مسمى التصنيف الجديد على ان يلتزم طالب التصنيف بدفع بدل ورسوم الترخيص بالتصنيف الجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026