التعليمات

تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل لسنة 2021) ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية…
  3. المادة 3يقوم مفتش العمل بزيارة النشاط الاقتصادي للتحقق من تطبيق أحكام قانون العمل والتشريعات الصادرة بموجبه وعلى النحو التالي: أ-شروط العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي: 1. شروط…
  4. المادة 4يلتزم مفتشي العمل عند القيام بالزيارة التفتيشية التقيد بالضوابط التالية: أ- ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء الزيارة التفتيشية وحسب طبيعة الزيارة. ب- استخدام الأدوات وا…
  5. المادة 5مع مراعاة أحكام المادة (7) من النظام يتم التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وفقا لتصنيف النشاط الاقتصادي المعتمد من الوزير، والذي يشمل ما يلي: أ- درجة خطورة النشاط الاقتصادي …
  6. المادة 6أ- للوزير السماح بالتفتيش الذاتي للنشاط الاقتصادي وفقا للمعايير المحددة في النظام لتقييم امتثال النشاط الاقتصادي بقانون العمل والتشريعات المعمول بها في الوزارة. ب- يلتزم …
  7. المادة 7مع مراعاة أحكام المادة (5) من النظام تتولى إدارة التفتيش خلال الربع الأخير من كل سنة وضع خطة تفتيش للسنة اللاحقة وبرامج عمل شهرية، متضمنة الأهداف والمؤشرات لكل نشاط اقتصا…
  8. المادة 8يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.